العلامة المجلسي
51
بحار الأنوار
قول الله عز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وقال في آخر السورة " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل " فبين القولين فرق ، فقال أبو جعفر الأحول : فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن الآيتين فقال : أما قوله : " فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " فإنما عنى في النفقة ، وقوله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " فإنما عني في المودة فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة ، فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره فقال : هذا حملته من الحجاز ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الأخرى ؟ قال : له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللأخرى ثلاث ليال ( 2 ) . 3 - قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن ؟ قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللأخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك ( 3 ) . 4 - علل الشرائع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث بشاء ( 4 ) . 5 - علل الشرائع : بهذا الاسناد عن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للرجل أن يفضل بعض نسائه [ على بعض ما لم يكن نساؤه ] أربعا ( 5 ) .
--> ( 1 ) تفسير القمي ج 1 ص 155 طبع النجف . ( 2 ) قرب الإسناد ص 108 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 108 . ( 4 ) علل الشرايع ص 503 . ( 5 ) علل الشرايع ص 503 .